نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت) وتاريخ 1440/2/19هـ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس والأمن الوطني.
أبرز ما جاء في التعميم:
الوجوب بالمرافعة: تباشر محاكم الاستئناف نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة في قضايا (القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو ما دونها) بطريق الاستئناف مرافعة، بدلاً من الاكتفاء بالتدقيق.
قضايا الإرهاب: شمل القرار أيضاً الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، لتنظر مرافعةً وفق أحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية.
النطاق الزمني: بدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من تاريخ 1440/3/28هـ، ويسري على الأحكام الصادرة بعد هذا التاريخ.
استمرار التدقيق: يبقى إجراء "التدقيق" قائماً للأحكام والدعاوى التي لم يقرر المجلس تفعيل قضاء المرافعة فيها بعد.
أهداف القرار:
أقصى درجات العدالة: توفير فرصة كاملة للمتهمين في القضايا الجسيمة لتقديم دفاعهم ومناقشة الأدلة مباشرة أمام قضاة الاستئناف.
تعزيز المراجعة القضائية: تمكين محاكم الاستئناف من فحص القضايا من حيث الموضوع والشكل حضورياً، مما يرفع من جودة الأحكام القطعية.
مواكبة التطور العدلي: الانتقال من دور "التدقيق الورقي" إلى "الاستئناف الموضوعي" بما يتماشى مع الأنظمة العدلية الحديثة.
للاطلاع على تفاصيل المواد الإجرائية ونطاق سريان القرار على الدوائر المختصة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات