top of page

نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت) وتاريخ 1440/2/19هـ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس والأمن الوطني.


أبرز ما جاء في التعميم:

  • الوجوب بالمرافعة: تباشر محاكم الاستئناف نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة في قضايا (القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو ما دونها) بطريق الاستئناف مرافعة، بدلاً من الاكتفاء بالتدقيق.

  • قضايا الإرهاب: شمل القرار أيضاً الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، لتنظر مرافعةً وفق أحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية.

  • النطاق الزمني: بدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من تاريخ 1440/3/28هـ، ويسري على الأحكام الصادرة بعد هذا التاريخ.

  • استمرار التدقيق: يبقى إجراء "التدقيق" قائماً للأحكام والدعاوى التي لم يقرر المجلس تفعيل قضاء المرافعة فيها بعد.


أهداف القرار:

  • أقصى درجات العدالة: توفير فرصة كاملة للمتهمين في القضايا الجسيمة لتقديم دفاعهم ومناقشة الأدلة مباشرة أمام قضاة الاستئناف.

  • تعزيز المراجعة القضائية: تمكين محاكم الاستئناف من فحص القضايا من حيث الموضوع والشكل حضورياً، مما يرفع من جودة الأحكام القطعية.

  • مواكبة التطور العدلي: الانتقال من دور "التدقيق الورقي" إلى "الاستئناف الموضوعي" بما يتماشى مع الأنظمة العدلية الحديثة.

للاطلاع على تفاصيل المواد الإجرائية ونطاق سريان القرار على الدوائر المختصة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل

تعليقات


bottom of page