قرار مجلس الوزراء بشأن وجوب التقدم إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى العمالية
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، متضمناً تعديلات جوهرية على نظام العمل، تهدف إلى تعزيز مبدأ الصلح وتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العمالية عبر تفعيل دور مكاتب العمل في تسوية النزاعات ودياً.
أبرز ما جاء في القرار:
التقدم الإلزامي لمكتب العمل: أوجب القرار ضرورة التقدم إلى مكتب العمل المختص (الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه) قبل رفع أي دعوى أمام المحكمة العمالية، وذلك لاتخاذ إجراءات التسوية الودية.
المدد الزمنية للتسوية: حُددت مدة (21) يوماً كحد أقصى لإجراءات التسوية الودية؛ فإذا لم تنتهِ التسوية بالصلح خلال هذه المدة، يتوجب على مكتب العمل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية إلكترونياً.
سقوط حق المطالبة: أكد القرار على عدم قبول أي دعوى تتعلق بالحقوق المنصوص عليها في نظام العمل بعد مضي (12) شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
استثناءات محددة: يُستثنى من هذه الإجراءات "الدعاوى المتعلقة بالعقوبات التأديبية" التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل، حيث يتم التعامل معها وفق مسارات نظامية خاصة.
أهداف القرار:
تخفيف العبء القضائي: حل النزاعات البسيطة والمتوسطة داخل أروقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون الحاجة للتصعيد القضائي.
سرعة استرداد الحقوق: تمكين أطراف العلاقة التعاقدية من الوصول إلى حلول مرضية وسريعة خلال فترة الـ 21 يوماً المقررة للتسوية.
استقرار سوق العمل: تقليل حدة النزاعات بين أصحاب العمل والعمال وضمان حقوق الأطراف وفق مدد زمنية واضحة تمنع تكدس المطالبات القديمة.
للاطلاع على القواعد المنظمة وإجراءات الإحالة للمحاكم العمالية، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات