نتائج محضر اللجنة المشكلة بشأن اختصاصات المحاكم التجارية
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر هذا التعميم برقم (3392) وتاريخ 1439/2/13هـ، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة لجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي بعد سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، لضمان وضوح المسارات القضائية للمتقاضين.
أبرز ما جاء في محضر اللجنة:
المنازعات العقارية: تختص المحكمة التجارية بالنزاعات بين الشركاء إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار في العقار دون تحديد عقار معين، أما إذا كانت الشركة في "عقار معين" فتخرج عن اختصاصها.
التركات والشركات: إذا تضمنت التركة حصصاً في شركة خاضعة لنظام الشركات، فإن المحكمة التجارية تختص بجميع المنازعات المتعلقة بعقد تلك الشركة (مثل طلب التصفية أو محاسبة المدير)، سواء بين الورثة أنفسهم أو مع بقية الشركاء.
أنظمة تجارية محددة: أكد المحضر أن الاختصاص يشمل المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة: (الشركات، الوكالات التجارية، السجل التجاري، الرهن التجاري، البيانات التجارية).
المخالفات والجزاءات: أوضح المحضر أن المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية لا تدخل -حالياً- في اختصاص المحاكم التجارية، بل تنظرها المحاكم الجزائية وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء.
قاعدة الأسبقية: في حال إقامة دعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي أقيمت لديها الدعوى أولاً.
أهداف القرار:
حسم تنازع الاختصاص: وضع حدود فاصلة بين اختصاصات المحاكم التجارية والمحاكم العامة والجزائية لمنع تشتت المتقاضين.
الاستقرار القضائي: توحيد المعايير التي تبني عليها الدوائر القضائية قراراتها بشأن قبول الدعاوى نوعياً.
دعم بيئة الأعمال: ضمان نظر النزاعات المتعلقة بالشركات والاستثمارات أمام قضاء متخصص يدرك طبيعة العقود التجارية.
للاطلاع على الحالات التفصيلية الخمس عشرة الواردة في المحضر، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات