top of page

صلاحيات مديري السجون الإفراج المؤقت

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم رقم (12542) وتاريخ 1434/2/2هـ، لتنظيم وتوحيد إجراءات خروج السجناء والسجينات مؤقتاً لمواجهة الظروف الإنسانية أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية، مع وضع ضوابط أمنية وجنسية محددة لضمان سلامة التنفيذ.


أبرز حالات الخروج المسموح بها:

  • حضور الجنائز والتعزية: يُسمح بالخروج لمدة (24) ساعة لحضور دفن الجنازة أو التعزية داخل المدينة، و**(48) ساعة** خارجها.

  • زيارة الأقارب في المستشفى: يُسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى في حالات المرض العضال لمدة (4) ساعات كحد أقصى.

  • المناسبات الاجتماعية: يُسمح بالخروج لحضور عقد القرآن أو الزواج بمدد تتراوح بين (24) إلى (72) ساعة، حسب مكان المناسبة (داخل المدينة أو خارجها).

  • الخروج للعلاج: في الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية غير المتوفرة داخل السجن.


شروط الاستفادة من التنظيم:

  1. الجنسية: أن يكون السجين أو السجينة سعودي الجنسية.

  2. السلوك: أن يكون السجين حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

  3. الموقف القضائي: أن يكون قد انتهى التحقيق معه في قضيته.

  4. السجل الأمني: ألا يكون لديه سوابق هروب أو محاولة هروب.


الفئات المستثناة (الممنوعون من الخروج):

يُحظر تماماً الاستفادة من هذا التنظيم للموقوفين في القضايا الخطيرة التالية:

  • القتل والاعتداء المؤدي لتعطيل المنافع.

  • الخطف بجميع أنواعه والسطو.

  • تهريب أو ترويج المخدرات.


آلية الرقابة:

تتم كافة حالات الخروج تحت الرقابة المشددة من إدارة السجن، مع اشتراط الالتزام بالمواعيد المحددة للعودة، ويُحرم من هذه الميزة كل من يتأخر عن الموعد دون عذر مقبول.

للاطلاع على كامل التفاصيل الإجرائية ومدد الخروج لكل حالة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page