تعميمم بشأن اختصاص محاكم التنفيذ بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدرت البرقية التعميمية رقم (68098) وتاريخ 1441/12/22هـ، لتعزيز آليات تحصيل أموال الدولة وتفعيل دور محاكم التنفيذ في التعامل مع العقود والمحررات والجزاءات المالية الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك رسوم الأراضي البيضاء.
أبرز ما جاء في القرار:
اعتبارها سندات تنفيذية: منح العقود، والامتيازات، والجزاءات المالية (مثل رسوم الأراضي البيضاء)، وأي مصدر إيرادات مقرر نظاماً للدولة، قوة "السند التنفيذي" وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ.
الاختصاص القضائي: تتولى دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة تنفيذ هذه السندات مباشرة، وتطبيق أحكام الباب الثالث من نظام التنفيذ ولائحته عليها (الإعسار والمنع من السفر وحجز الأموال وغيرها).
التنفيذ الإداري: حدد القرار استمرار العمل بهذه الترتيبات إلى حين صدور "نظام التنفيذ الإداري" والعمل به رسمياً.
الأولوية والتنظيم: تشكيل لجنة لوضع الترتيبات اللازمة لترتيب أولوية السندات المراد تنفيذها بين محاكم التنفيذ والمحاكم الإدارية لضمان عدم تداخل الإجراءات.
أهداف القرار:
سرعة التحصيل: تمكين الجهات الحكومية من تحصيل مستحقاتها المالية (كالرسوم والغرامات) عبر محاكم التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية مطولة.
حماية المال العام: رفع كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية للدولة وضمان الالتزام بالأنظمة المالية.
تعزيز القوة النظامية: إعطاء هيبة وموثوقية عالية للمحررات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية.
للاطلاع على نص البرقية وكامل الضوابط المتعلقة بآلية التنفيذ، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات