top of page

تعميم بشأن نظر قضايا الاتلاف حضورياً

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم القضائي رقم (1711/ت) وتاريخ 1442/7/17هـ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير ضمانات قضائية إضافية في القضايا الجزائية الحساسة التي تنطوي على مطالبات بعقوبات "الإتلاف" (مثل القصاص أو الحدود التي تستوجب الإتلاف).


أبرز ما جاء في التعميم:

  • الأصل (الحضور الجسدي): أوجب القرار أن تُنظر جميع القضايا التي يُطالب فيها بعقوبة الإتلاف حضورياً داخل قاعة المحكمة، لضمان أعلى مستويات التحقق والعدالة.

  • الاستثناء (التقاضي عن بعد): لا يجوز عقد هذه الجلسات عبر وسائل التقاضي عن بعد إلا في حالات الضرورة القصوى، ويخضع ذلك لشرطين أساسيين:

    1. أن يقدر رئيس المحكمة وجود هذه الضرورة.

    2. الحصول على موافقة المتهم الصريحة على عقد الجلسة عن بعد.

  • النطاق المكاني: اشترط التعميم لعقد الجلسة عن بعد (في حال الضرورة وموافقة المتهم) أن يكون جميع أطراف القضية متواجدين داخل المملكة العربية السعودية.


أهداف القرار:

  • تعزيز الضمانات القضائية: توفير أقصى درجات الحيطة في القضايا التي تمس الأنفس والأطراف، وضمان مواجهة المتهم وجهاً لوجه أمام الدائرة القضائية كأصل عام.

  • حوكمة الاستثناءات: وضع قيود صارمة على استخدام التقنية في القضايا الكبرى لضمان عدم تأثر سير العدالة أو حقوق المتهمين.

  • تحقيق اليقين القضائي: تمكين القضاة من تقدير الوقائع ومعاينة الأطراف بشكل مباشر في الأحكام القطعية التي لا يمكن الرجوع عنها.

للاطلاع على نص القرار وشروط تقدير الضرورة من قبل رؤساء المحاكم، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت) وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page