تعميم بشأن مباشرة محاكم الاستئناف التجارية بنظر الاعتراض مرافعة
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (1172/ت) وتاريخ 1440/2/19هـ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتحديد آليات ونطاق نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من دوائر الدرجة الأولى بالمحاكم التجارية، وذلك تفعيلاً لنظام المرافعات الشرعية.
أبرز ما جاء في التعميم:
الأصل (المرافعة): تباشر الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف نظر الاعتراضات على أحكام محاكم الدرجة الأولى بطريق المرافعة (أي بحضور الأطراف) اعتباراً من تاريخ 1440/3/28هـ.
الاستثناء (التدقيق): يكتفى بنظر الاستئناف تدقيقاً (أي مراجعة ملف القضية دون جلسات مرافعة) في حالات محددة هي:
الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاضٍ فرد.
الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية، بشرط ألا تزيد قيمة المطالبة فيها عن (1,000,000) مليون ريال سعودي.
نطاق السريان: يسري هذا القرار على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذه.
أهداف القرار:
حوكمة إجراءات التقاضي: تنظيم المسارات الإجرائية للاعتراض بما يضمن فاعلية محاكم الاستئناف.
سرعة الفصل في المنازعات: تخصيص مسار "التدقيق" للقضايا الأقل تعقيداً أو ذات القيمة المحدودة لتسريع إنهاء الخصومات.
تحسين جودة الأحكام: إتاحة الفرصة للمرافعة في القضايا الجوهرية والضخمة لضمان أعلى مستويات العدالة والتحقق القضائي.
للاطلاع على نص القرار وتفاصيل المواد النظامية المرتبطة بنظام المرافعات الشرعية، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات