تعميم بشأن قواعد التعامل مع السجناء
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (1471/ت) وتاريخ 1441/9/7هـ، لإقرار قواعد منظمة تضمن استمرارية العملية القضائية وحماية حقوق السجناء والموقوفين خلال الظروف الاستثنائية، مع الاستفادة الكاملة من الوسائل التقنية.
أبرز ما جاء في القواعد:
الطلبات الإلكترونية: تمكين جميع السجناء من تقديم طلباتهم (بما فيها طلبات الإفراج) إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل أو البريد الرسمي للمحكمة، مع منح إدارة السجن صلاحية التوسط في استلام وتسليم هذه الطلبات والتبليغات.
التقاضي عن بعد: استمرار الدوائر الجزائية في عقد جلساتها وإنهاء قضايا السجناء "عن بعد"، مع التحقق من الهويات والمصادقة الإلكترونية على المحاضر بما لا يخل بالضمانات القضائية.
البت السريع في طلبات الإفراج: أوجبت القواعد على المحكمة البت في طلب السجين للإفراج خلال مدة لا تتجاوز (24 ساعة) من تاريخ وصول الطلب، وإبلاغ المدعي العام بالقرار فوراً.
تفعيل الرقابة والاستئناف: تبت محاكم الاستئناف في قرارات الإفراج الخاضعة للاعتراض خلال مدة وجيزة لا تتجاوز (3 أيام)، وتتولى إدارة التفتيش القضائي متابعة تنفيذ هذه القواعد بدقة.
أهداف القواعد:
صيانة حقوق السجناء: ضمان عدم تعطيل طلبات السجناء أو تأخير الفصل في قضاياهم تحت أي ظرف.
السرعة والفاعلية: وضع مدد زمنية حازمة (ساعات وأيام معدودة) لاتخاذ القرارات المتعلقة بحرية الأفراد.
استدامة العمل القضائي: تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني لضمان سير العدالة في الأزمات والظروف الاستثنائية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة للقواعد الست والمدد النظامية المحددة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات