تعميم بشأن شمول تشغيل المتسلل للأمر الملكي لمعاقبة المتسللين
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدرت البرقية التعميمية رقم (7843) وتاريخ 1443/2/7هـ، لتوضيح وتوسيع نطاق تطبيق الأمر الملكي رقم (2/406) الصادر في 1442/7/27هـ، والمتعلق بمعاقبة كل من يساهم في تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة أو مساعدتهم بأي شكل.
أبرز ما جاء في التعميم:
توسيع دائرة التجريم: أكد التعميم أن "تشغيل المتسلل" يندرج ضمن "تقديم المساعدة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال" الواردة في الأمر الملكي، مما يستوجب إيقاع العقوبات المقررة على المشغلين.
العقوبات المشددة: يواجه المخالفون (سواء بالتشغيل، أو النقل، أو الإيواء، أو التسهيل) عقوبات جسيمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة والتشهير.
الدليل الإجرائي: أشار التعميم إلى اعتماد آليات تنفيذية ودليل إجرائي لضمان تطبيق هذه العقوبات بصرامة وسرعة، مع مراعاة الأدوار المناطة بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
اتساق الأنظمة: جاء هذا التفسير بناءً على دراسة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لضمان سد الثغرات القانونية أمام مشغلي مخالفي أنظمة أمن الحدود.
أهداف القرار:
تعزيز أمن الحدود: قطع الطريق على كل من يوفر بيئة حاضنة أو جاذبة للمتسللين عبر توفير فرص عمل غير نظامية.
الردع العام: إيضاح جسامة فعل "التشغيل" وربطه بعقوبات الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
حماية المجتمع: الحد من الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تسلل الأفراد بطرق غير مشروعة.
للاطلاع على نص البرقية وتفاصيل العقوبات الواردة في الأمر الملكي، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات