تعميم بشأن تعديل الاختصاص القيمي في الدعاوى اليسيرة
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (1544/ت) وتاريخ 1441/11/25هـ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، ليتضمن تعديلاً جوهرياً في تحديد "الدعاوى اليسيرة"، وهي القضايا التي تكتسب أحكامها القطعية بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى ولا تقبل الاعتراض بالاستئناف.
أبرز ما جاء في التعميم:
رفع القيمة المالية: تقرر اعتبار كافة الدعاوى -أياً كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (50,000) خمسين ألف ريال سعودي دعاوى يسيرة، وذلك بدلاً من السقف السابق (20,000 ريال).
شمول منازعات التنفيذ: أكد القرار على أن هذا الاختصاص القيمي يشمل أيضاً "منازعات التنفيذ" التي لا تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.
النطاق الزمني: بدأ سريان هذا التعديل على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ 1442/3/1هـ.
القطعية الفورية: الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (سواءً تدقيقاً أو مرافعة)، مما يجعلها نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها.
أهداف القرار:
تسريع وتيرة الإنجاز: تقليل تدفق القضايا ذات القيمة المحدودة إلى محاكم الاستئناف، مما يمنحها وقتاً أكبر للنظر في القضايا الجسيمة.
تخفيف العبء عن المتقاضين: سرعة إنهاء الخصومات في القضايا اليسيرة وتقليص أمد التقاضي وتكاليفه.
رفع كفاءة المنظومة العدلية: تركيز الجهد القضائي في محاكم الدرجة الأولى لإنهاء المنازعات البسيطة بفاعلية وسرعة.
للاطلاع على نص القرار وتفاصيل سريانه على الدوائر الجزئية، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات