تعميم بشأن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (13/ت/8657) وتاريخ 1443/3/29هـ، لحسم الجدل القانوني حول استفسارات بعض المحاكم ودوائر التنفيذ بشأن مدى نظامية "البصمة" كبديل للتوقيع على الأوراق التجارية (مثل الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر).
أبرز ما جاء في التعميم:
حجية البصمة: قررت وزارة العدل -بناءً على دراسة متخصصة- أن البصمة الموجودة على الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع من الناحية النظامية.
السند التنفيذي: أكد التعميم أن الأوراق التجارية الممهورة بالبصمة تُعد "سندات تنفيذية" صالحة للتنفيذ المباشر، وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53).
إزالة اللبس الإجرائي: جاء هذا التوجيه لتوحيد العمل في المحاكم ودوائر التنفيذ، ومنع رفض الأوراق التجارية التي لا تحمل توقيعاً خطياً وتكتفي بالبصمة.
أهداف التعميم:
حماية الحقوق المالية: ضمان حفظ حقوق الدائنين الذين يوثقون معاملاتهم بالبصمة، خاصة في الحالات التي لا يجيد فيها الطرف الآخر الكتابة.
تسهيل إجراءات التنفيذ: تسريع عملية استرداد الحقوق عبر دوائر التنفيذ دون الحاجة للدخول في دعاوى إثبات صحة الورقة لمجرد خلوها من التوقيع الخطي.
استقرار المعاملات التجارية: تعزيز الثقة في الأوراق التجارية كأدوات وفاء وضمان موثوقة في السوق السعودي.
للاطلاع على نص التعميم والمستندات النظامية المرتبطة به، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات