top of page

تعميم بشأن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم القضائي رقم (13/ت/8657) وتاريخ 1443/3/29هـ، لحسم الجدل القانوني حول استفسارات بعض المحاكم ودوائر التنفيذ بشأن مدى نظامية "البصمة" كبديل للتوقيع على الأوراق التجارية (مثل الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر).


أبرز ما جاء في التعميم:

  • حجية البصمة: قررت وزارة العدل -بناءً على دراسة متخصصة- أن البصمة الموجودة على الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع من الناحية النظامية.

  • السند التنفيذي: أكد التعميم أن الأوراق التجارية الممهورة بالبصمة تُعد "سندات تنفيذية" صالحة للتنفيذ المباشر، وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53).

  • إزالة اللبس الإجرائي: جاء هذا التوجيه لتوحيد العمل في المحاكم ودوائر التنفيذ، ومنع رفض الأوراق التجارية التي لا تحمل توقيعاً خطياً وتكتفي بالبصمة.


أهداف التعميم:

  • حماية الحقوق المالية: ضمان حفظ حقوق الدائنين الذين يوثقون معاملاتهم بالبصمة، خاصة في الحالات التي لا يجيد فيها الطرف الآخر الكتابة.

  • تسهيل إجراءات التنفيذ: تسريع عملية استرداد الحقوق عبر دوائر التنفيذ دون الحاجة للدخول في دعاوى إثبات صحة الورقة لمجرد خلوها من التوقيع الخطي.

  • استقرار المعاملات التجارية: تعزيز الثقة في الأوراق التجارية كأدوات وفاء وضمان موثوقة في السوق السعودي.

للاطلاع على نص التعميم والمستندات النظامية المرتبطة به، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page