top of page

تعميم بشأن اختصاص المحاكم الجزائية بنظر مخالفات الأنظمة

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم القضائي رقم (1676/ت) وتاريخ 1442/5/2هـ، لإيضاح وتحديد جهة الاختصاص في نظر مجموعة من الدعاوى والمخالفات النظامية خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام المحاكم التجارية الجديد.


أبرز ما جاء في التعميم:

  • استمرارية الاختصاص: قرر المجلس الأعلى للقضاء استمرار المحاكم الجزائية (واللجان ذات العلاقة) في نظر الدعاوى والمخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية.

  • النطاق الزمني: يظل هذا الاختصاص قائماً ومستمراً حتى يتم تحديد الأنظمة التجارية المعنية بشكل نهائي وتكتمل الترتيبات الخاصة بها.

  • التكامل النظامي: استند القرار إلى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ، لضمان عدم وجود فراغ قضائي في نظر هذه المخالفات.


أهداف القرار:

  • ضمان استقرار التقاضي: كفالة استمرار الفصل في القضايا والمخالفات التجارية دون توقف بسبب التغييرات التنظيمية.

  • وضوح المرجعية القضائية: توجيه المتقاضين والجهات التنفيذية إلى المحاكم المختصة حالياً لتجنب التدافع في الاختصاص.

  • دعم التحول القضائي: تنظيم عملية انتقال الاختصاصات بين المحاكم الجزائية والتجارية بشكل تدريجي ومنظم.

للاطلاع على نص القرار وتفاصيل الفقرات المرتبطة بنظام المحاكم التجارية، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page