تعميم بشأن إلغاء إيقاف الخدمات
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (13/ت/8013) وتاريخ 1441/6/4هـ، متضمناً قرارات جوهرية تهدف إلى تطوير إجراءات التنفيذ بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الدائنين ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمدينين.
أبرز ما جاء في التعديلات:
إلغاء "إيقاف الخدمات" غير المالي: اقتصرت الإجراءات التنفيذية على المنع من السفر، والحجز على الأموال، ومنع الجهات الحكومية من التعامل المالي مع المدين، مع التأكيد على عدم شمول ذلك للخدمات الأساسية التي تمس حياة الفرد أو تابعيه.
ضوابط الحبس التنفيذي (الوجوبي): يجب إصدار حكم بحبس المدين إذا بلغت ديونه (مليون ريال فأكثر) ومضت ثلاثة أشهر دون وفاء أو العثور على أموال، ولا يُفرج عنه إلا بموافقة الدائن أو بحكم قضائي.
ضوابط الحبس التنفيذي (الجوازي): يجوز للدائرة القضائية حبس المدين في الديون التي تقل عن مليون ريال إذا مضت ستة أشهر دون وفاء، مع وجوب استجوابه خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه.
المرونة في الإفراج: منح الدائرة القضائية صلاحية الإفراج عن المدين في أي وقت إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي أو إثبات إعساره.
أهداف هذه التعديلات:
حماية كيان الأسرة: ضمان عدم تأثر التابعين أو أفراد أسرة المدين بالإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخدمات الحكومية الأساسية.
تسريع استرداد الحقوق: وضع مدد زمنية واضحة (3 و6 أشهر) لتشجيع المدينين على المبادرة بالوفاء قبل الوصول لمرحلة الحبس.
مراعاة حالة المعسر: إتاحة المجال للقضاء لتقدير الحالات الإنسانية وجدية المدين في التسوية المالية.
للاطلاع على نص القرار الوزاري والتعديلات التفصيلية لمواد اللائحة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات