تعميم بشأن إساءة استخدام السلطة من قبل رجال الأمن
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم القضائي رقم (138/ت) وتاريخ 1432/4/11هـ، بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (2095/م ب)، لتنظيم آليات التحقيق والمقاضاة في الشكاوى المرفوعة ضد رجال الأمن في قضايا إساءة المعاملة أو استخدام القوة (مثل حالات إطلاق النار) أثناء أداء الواجب.
أبرز ما جاء في القرار:
لجنة قبول الشكاوى: تشكيل لجنة متخصصة في وزارة الداخلية تسمى "لجنة قبول الشكاوى"، تختص بجمع وتقييم الاستدلالات في قضايا إساءة استعمال السلطة من قبل رجال الأمن حصراً.
المدد الزمنية: حُددت مدة ثلاثة أشهر لجمع الاستدلالات، يتم بعدها إما الإحالة لجهة التحقيق المختصة (في حال وجود إساءة) أو حفظ الدعوى (في حال ثبوت براءة رجل الأمن).
حفظ الحق الخاص: يحق لصاحب الحق الخاص الاعتراض على قرارات اللجنة واللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض أو الدية في مواجهة بيت المال، وذلك وفقاً للمادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية.
التعويض عن الإيقاف: في حال ثبتت براءة رجل الأمن من تهمة إساءة السلطة، يتم إطلاق سراحه فوراً ومنحه التعويض اللازم عن مدة إيقافه وفق الأنظمة المتبعة.
أهداف القرار:
حماية رجال الأمن: ضمان عدم تضرر رجال الأمن من الشكاوى الكيدية الناتجة عن ممارستهم لواجباتهم النظامية في التعامل مع الأحداث الجنائية.
تحقيق المساءلة: إيجاد آلية نظامية عادلة للتحقيق في التجاوزات الفعلية وضمان عدم إفلات المخطئ من العقاب.
صيانة الحقوق: كفالة حق المتضررين في الحصول على التعويضات العادلة عبر القنوات القضائية المستقلة.
للاطلاع على الآلية التنفيذية للجنة قبول الشكاوى وضوابط التعويض، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات