top of page

تعميم بشأن إساءة استخدام السلطة من قبل رجال الأمن

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم القضائي رقم (138/ت) وتاريخ 1432/4/11هـ، بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (2095/م ب)، لتنظيم آليات التحقيق والمقاضاة في الشكاوى المرفوعة ضد رجال الأمن في قضايا إساءة المعاملة أو استخدام القوة (مثل حالات إطلاق النار) أثناء أداء الواجب.


أبرز ما جاء في القرار:

  • لجنة قبول الشكاوى: تشكيل لجنة متخصصة في وزارة الداخلية تسمى "لجنة قبول الشكاوى"، تختص بجمع وتقييم الاستدلالات في قضايا إساءة استعمال السلطة من قبل رجال الأمن حصراً.

  • المدد الزمنية: حُددت مدة ثلاثة أشهر لجمع الاستدلالات، يتم بعدها إما الإحالة لجهة التحقيق المختصة (في حال وجود إساءة) أو حفظ الدعوى (في حال ثبوت براءة رجل الأمن).

  • حفظ الحق الخاص: يحق لصاحب الحق الخاص الاعتراض على قرارات اللجنة واللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض أو الدية في مواجهة بيت المال، وذلك وفقاً للمادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية.

  • التعويض عن الإيقاف: في حال ثبتت براءة رجل الأمن من تهمة إساءة السلطة، يتم إطلاق سراحه فوراً ومنحه التعويض اللازم عن مدة إيقافه وفق الأنظمة المتبعة.


أهداف القرار:

  • حماية رجال الأمن: ضمان عدم تضرر رجال الأمن من الشكاوى الكيدية الناتجة عن ممارستهم لواجباتهم النظامية في التعامل مع الأحداث الجنائية.

  • تحقيق المساءلة: إيجاد آلية نظامية عادلة للتحقيق في التجاوزات الفعلية وضمان عدم إفلات المخطئ من العقاب.

  • صيانة الحقوق: كفالة حق المتضررين في الحصول على التعويضات العادلة عبر القنوات القضائية المستقلة.

للاطلاع على الآلية التنفيذية للجنة قبول الشكاوى وضوابط التعويض، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page