top of page

تعميم بشأن إثبات الإدانة قبل إيقاع العقوبة

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

صدر التعميم القضائي رقم (1205/ت) وتاريخ 1440/4/27هـ، تأكيداً على المبادئ الشرعية والنظامية التي تضمن حماية حقوق المتهمين، ووجوب استناد العقوبات الجزائية إلى إدانة صريحة ومثبتة بيقين.


أبرز ما جاء في القرار:

  • النص على الإدانة: أوجب القرار على المحكمة قبل تقرير أي عقوبة جزائية النص صراحةً على "ثبوت إدانة المتهم"، مع تحديد الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة بدقة.

  • منع العقوبة على الشبهة: أكد القرار على ألا يكون "توجه التهمة" أو "الشبهة" من الأوصاف التي يُدان بها المتهم أو يُعاقب عليها، بما يتوافق مع المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية.

  • مرونة الإثبات: للمحكمة كامل الحرية في الإثبات بكافة الوسائل والقرائن التي توجد لديها القناعة بارتكاب الجريمة، دون التقيد بوسائل إثبات محددة (مع مراعاة أحكام الحدود الشرعية).

  • استقلال الوصف الجرمي: للمحكمة الحق في عدم التقيد بالوصف الجرمي الوارد في لائحة الدعوى المقدمة من النيابة العامة، وتكييف الواقعة وفقاً لما يظهر لها من أدلة.


أهداف القرار:

  • تعزيز العدالة الجنائية: ضمان عدم إيقاع العقوبة إلا على من ثبتت إدانته فعلياً وبأدلة معتبرة.

  • تفعيل الأنظمة القضائية: الالتزام الصارم بنظام الإجراءات الجزائية والمبادئ الشرعية التي تقرر أن "الأصل في الإنسان البراءة".

  • ضبط الصياغة القضائية: توحيد طريقة كتابة الأحكام الجزائية لتكون واضحة في منطوقها وحيثياتها.

للاطلاع على نص التعميم وكامل الضوابط المتعلقة بوسائل الإثبات، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page