المحكمة المختصة بنظر القضايا التجارية قبل السلخ
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر هذا التوجيه من المجلس الأعلى للقضاء برقم (35952) وتاريخ 1439/5/8هـ، ليكون فيصلاً في حسم مادة التدافع والتنازع بين المحاكم العامة والمحاكم التجارية حول القضايا التي قُيدت قبل البدء الفعلي لمباشرة المحاكم التجارية لاختصاصاتها.
أبرز ما جاء في القرار:
استمرار الاختصاص: أكد القرار على اختصاص المحاكم العامة في الاستمرار بنظر جميع القضايا التجارية المقيدة لديها قبل تاريخ 1439/1/1هـ، وحتى صدور حكم نهائي ينهي الخصومة.
تطبيق المبادئ التجارية: أوجب القرار على القضاة في المحاكم العامة الفصل في هذه القضايا وفقاً للمبادئ القضائية المستقرة في القضاء التجاري، لضمان وحدة الأحكام.
معالجة التنازع: جاء القرار لمنع صدور أحكام "بعدم الاختصاص" من المحاكم العامة في قضايا قُيدت لديها سابقاً بحجة انتقال الاختصاص للمحاكم التجارية، وذلك منعاً لإطالة أمد التقاضي وتشتيت المتقاضين.
ما بعد تاريخ السلخ: القضايا التي قُيدت بعد تاريخ 1439/1/1هـ، أو تلك التي صدر فيها حكم نهائي بعدم الاختصاص قبل هذا التاريخ، هي التي تخضع للترتيبات الجديدة المنظمة للمحاكم التجارية.
أهداف القرار:
استقرار المراكز القانونية: ضمان عدم تعطل القضايا المنظورة وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين.
حسم التنازع: إنهاء أي لبس إداري أو قضائي بين المحاكم العامة والتجارية حول ملفات القضايا القديمة.
تحقيق العدالة الناجزة: ضمان استمرارية تدفق القضايا دون توقف بسبب التغييرات الهيكلية في المنظومة القضائية.
للاطلاع على نص القرار وكامل الحيثيات القانونية المتعلقة بآلية العمل التنفيذية، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.


تعليقات