top of page

اختصاص المحاكم الجزائية بإيقاع عقوبات المرور

  • 7 مارس
  • 1 دقيقة قراءة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء التعميم رقم (1566/ت) وتاريخ 1442/1/8هـ، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد الجهة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في نظام المرور في حالات محددة، وذلك لضمان عدم تداخل الاختصاصات القضائية.


أبرز ما جاء في القرار:

  • تحديد الاختصاص: منح المحاكم والدوائر الجزائية صلاحية النظر في إثبات الوصف الجرمي لبعض مخالفات المرور الجسيمة، مثل "قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدر".

  • الارتباط القضائي: يسري هذا الاختصاص عندما تكون المخالفة المرورية مرتبطة بقضية أخرى تدخل أصلاً ضمن اختصاص المحكمة الجزائية.

  • تطبيق النظام: تتولى المحاكم إيقاع العقوبات المقررة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية في هذه الحالات، بدلاً من إحالتها كمعاملة مستقلة لجهات أخرى.


أهداف القرار:

  • وحدة القضية: النظر في جميع جوانب الجريمة (الجنائية والمرورية المرتبطة بها) أمام قاضٍ واحد.

  • سرعة الفصل: تجنب تشتيت القضية بين جهات متعددة، مما يسرع من عملية إصدار الأحكام القضائية.

  • الدقة العدلية: ضمان تطبيق العقوبات المرورية بصرامة عند اقترانها بجرائم جنائية.

للاطلاع على نص التعميم الكامل وتفاصيل الترتيبات المنظمة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
نظر الاستئناف لقضايا الاتلاف مرافعة

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس وا

 
 
 

تعليقات


bottom of page